
صدر في العدد الأخير 15 ، من الجريدة الرسمية، القانون رقم 24/02 ، نصّ القانون الجديد المتعلّق بمكافحة التزوير واستعمال المزوّر ، الذي يقرّ تشديد العقوبات على المتورّطين في تزوير الوثائق والأوراق المالية المزورة . وترمي مقتضيات القانون الجديد ، إلى أخلقة الحياة العامة و تعزّيز الحماية القانونية وكذلك الإقتصادية والإجتماعية، ويكرّس القيم الأخلاقية، ويدعم التشريعات في مجال مكافحة جريمة التزوير واستخدام المزوّر ، من خلال التصدّي بحزم لهذه الجريمة الخطرة بمختلف أشكالها، والقضاء على كلّ مظاهر الاحتيال الهادف إلى الحصول على الخدمات والمزايا مهما كان نوعها، وكذا تشديد العقوبة على المتورّطين في تزوير وثائق واستخدامها للحصول على مساعدات من الدولة وإعانات وإعفاءات ومزايا مالية وغير ذلك. وحمل القانون الجديد ، عقوبات مشدّدة قد تصل إلى 10 أعوام بالنسبة إلى تزوير المحررات الإدارية من شهادات ورخص وغيرها، وتُرفع إلى 20 أو 30 عاماً في حال ارتكاب الجريمة من قبل قاضٍ أو موثّق أو قائم بوظيفة عمومية أو في حال تواطؤ هؤلاء، وإلى السجن المؤبّد إذا تعلّق الأمر بتزوير المال. ويسمح القانون المقرّ للمؤسسة العدلية وأجهزة التحقيق باللجوء إلى التفتيش الإلكتروني وأساليب التحري الخاصة من أجل جمع الأدلة، ويسمح أيضا بوضع قاعدة معطيات وطنية عن أساليب استخدام المزوّر والطرق والتقنيات المستخدمة في ارتكاب ذلك، من أجل السماح بتجنّبها مستقبلاً، علماً أنّ شبكات التزوير واستخدام الوثائق المزوّرة تلجأ إلى أساليب حديثة من خلال وسائط التكنولوجيا الحديثة بطرق يصعب كشفها . التزامات الرئيس... وتصل العقوبات الجديدة، إلى إقرار السجن المؤبد لكلّ من يزوّر نقودا معدنية أو أوراقا نقدية أو عملة رقمية، أو يقلّد أختاما للدولة، أو يستعمل خاتما مقلّدا مع علمه بذلك. و يعاقب هذا القانون الجديد بالحبس لمدة تتراوح بين 12 شهرا و 3 سنوات، كل شخص اصطنع باسم طبيب أو طبيب أسنان أو قابلة، شهادة مرضية أو شهادة عجز، بقصد إعفاء نفسه من أي خدمة كانت. ووضع قانون مكافحة تزوير الوثائق و الأوراق المالية ، حزمة تدابير جديدة ، من ضمنها تطبيق العقوبات على جرائم تزوير الوثائق والمـحررات. -التزوير للحصول على الإعانات والمساعدات العمومية والإعفاءات. -كما ينصّ القانون الجديد ، عقوبات سالبة للحرية في حق كلّ من تورّط في بتزوير النقود والسندات المالية. -تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات. -شهادة الزور واليمين الكاذبة، إضافة إلى إنتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء أو إساءة استعمالها. وكانت الحكومة قد عمدت إلى ذلك للحدّ من تزايد التزوير في الجزائر واستخدام وثائق مزوّرة ومعطيات غير صحيحة، علماً أنّ القانون المقرّ يتضمّن تدابير عدّة ، على غرار تأمين الوثائق والمحررات عبر استخدام مواصفات تقنية تصعّب عملية تزويرها أو تقليدها، وفرض ضوابط للولوج إلى قواعد البيانات وحماية المعطيات الحساسة، وتفعيل آليات رقابة صحة الوثائق المودعة في أيّ ملف مقدّم إلى الإدارات العامة، وكذلك التعاون ما بين مصالح الدولة المكلّفة الرقابة وتبادل المعلومات بين مختلف الجهات. ولفت وزير العدل حافظ الأختام في وقت سابق ، إلى أن الصرامة التي وردت في القانون، " جاءت في إطار التعهدات الرئاسية الخاصة بأخلقة الحياة العامة" ، ضمن الوعود التي قطعها الرئيس عبد المجيد تبون، في حملة انتخابات الرئاسة التي جرت في 12 ديسمبر . ويسعى القانون الجديد إلى تطهير الإدارات من كلّ السلوكيات غير القانونية في المعاملات الإدارية والاقتصادية، باعتبار أنها "ظاهرة مشينة تشكّل تهديداً لأمن الدولة"، وكذلك مكافحة كلّ السلوكيات التي كلّفت الخزينة العامة أموالاً طائلة في أعوام سابقة.