هذه هي آجال وطريقة تنصيب مجلس الأمة

29 جانفي الجاري آخر أجل لتنصيب الأعضاء الجدد لمجلس الأمة

البلاد.نت  -عبد الله نادور-    ما يزال أمام الغرفة العليا للبرلمان الوقت الكافي لتنصيب الأعضاء الجدد، وذلك إلى غاية الــ29 من شهر يناير الجاري، حسب ما يحدده كل من الدستور والنظام الداخلي لمجلس الأمة، حيث تنص المادة 130 من أعلى قانون في الدولة، أنه “تبتدئ الفترة التّشريعيّة، وجوبا، في اليوم الخامس عشر(15) الذي يلي تاريخ إعلان المجلس الدستوري النتائج، تحت رئاسة أكبر النّوّاب سنّا، وبمساعدة أصغر نائبين منهم”.

أثار قرار تأجيل جلسة تنصيب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين حديثا جدلا سياسيا كبيرا، غير أنه من الناحية القانونية الأمر فيه متسع، حسبما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 130 من الدستور، التي تتحدث عن افتتاح الفترة التشريعية وجوبا “في اليوم الخامس عشر(15) الذي يلي تاريخ إعلان المجلس الدستوري النتائج”.

وعلى اعتبار أن تاريخ إعلان المجلس الدستوري النتائج النهائية كان يوم 14 يناير الحالي، فإن الخامس عشر من اليوم الذي يلي هذا التاريخ هو يوم 29 يناير الجاري، وهو آخر موعد لابتداء الفترة التشريعية وجوبا، حسب نص المادة الدستورية، وهي التي تتطابق مع المادة 2 الفقرة 1 من النظام الداخلي لمجلس الأمة.

وبخصوص عملية التنصيب، توضح المادة 130 من الدستور بأنها تكون “تحت رئاسة أكبر النّوّاب سنّا، وبمساعدة أصغر نائبين منهم”. وتضيف المادة 131 من الدستور الفقرة 2 “يُنتخَب رئيس مجلس الأمّة بعد كلّ تجديد جزئيّ لتشكيلة المجلس”. وتضيف المادة 2 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، أن الجلسة الأولى يرأسها “مكتب مؤقت يتكون من أكبر الأعضاء سنا وأصغر عضوين، إلى غاية انتخاب رئيس مجلس الأمة”، على أن يقوم المكتب المؤقت بالإشراف على المناداة الاسمية لأعضاء المجلس المنتخبين والمعينين، حسب الإعلان المسلم من المجلس الدستوري المتضمن أسماء الأعضاء المنتخبين، وطبقا للمرسوم الرئاسي المتضمن تعيين أعضاء مجلس الأمة، طبقا لأحكام المادة 118 (الفقرتين 2و3) من الدستور، وأيضا انتخاب لجنة إثبات العضوية لأعضاء مجلس الأمة.

كما يشرف المكتب المؤقت على انتخاب رئيس مجلس الأمة، مع العلم أن هذه العملية فصلت فيها المادة 5 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، حيث تنص هذه المادة على أنه ينتخب رئيس مجلس الأمة بالاقتراع السري، وفي حالة تعدد المترشحين، يعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء المجلس.

وفي حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة، يجرى في أجل أقصاه (24) ساعة، دور ثان يتم فيه التنافس بين الأول والثاني المتحصلين على أغلبية الأصوات، ويعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية النسبية، وفي حالة تساوي الأصوات، يعد فائزا المترشح الأكبر سنا. وفي حالة المترشح الوحيد يكون الانتخاب بالاقتراع السري أو برفع اليد، ويعلن فوزه بحصوله على أغلبية الأصوات.

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. بلاغ هام من المديرية العامة للضرائب

  2. أمطار ورياح وأمواج عالية بهذه الولايات

  3. الجزائر في الخانة الثالثة في ترتيب الدول الإفريقية الأقوى إقتصادياً

  4. " إقتناء رافعة ثقيلة متنقلة من طراز "كونكرينز ESP5 GOTTWALD " بتلمسان

  5. رئيس الجمهورية يشرع في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية بشار

  6. بيان هام من السفارة السعودية بالجزائر بخصوص الحج

  7. عطاف يشارك في جلسة عمل مُوسعة جزائرية-فنلندية

  8. خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا

  9. رئيس الجمهورية يشرف على وضع حيز الخدمة محطة ضخ المياه "القطراني 2" ومحطة تصفية المياه المستعملة ببشار

  10. 50 شهيدا و152 خلال يوم في قطاع غزة