
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، صدور القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمُحدد لكيفيات استفادة الموظف من عطلة لإنشاء مؤسسة، وهو الإجراء الذي كان قد أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وصدر في العدد الـ 85 من الجريدة الرسمية، القانون رقم 22-22 المُتمم للأمر رقم 06-03 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على أنه "للموظف الحق في عطلة لإنشاء مؤسسة، تكون غير مدفوعة الراتب و يحدد مداها بسنة واحدة، يمكن تمديدها استثناء لمدة لا تتعدى الستة أشهر، وتمنح العـطـلة مرة واحدة خلال المـسار المهـني للمـوظف المعني، بناء على طلبه المبرر".
وتضمن ذات القانون، أن الإدارة المستخدمة تبت في طلب العطلة لإنشاء مؤسسة في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ إيداعه إما بقبوله الفوري. أو بتأجيل قبوله لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر. أو برفضه للضرورة القصوى للمصلحة، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المختصة متساوية الأعضاء.
وتؤدي إحالة الموظف على العطلة لإنشاء مؤسسة إلى الإيقاف المؤقت لعلاقة العمل، وتوقيف راتبه وحقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي الرتبة، وكذا في التقاعد.
كما جاء في ذات القانون: " يستمر الموظف المعني، خلال العطلة، في الاستفادة من التغطية في مجال الضـمان الاجتماعي، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما".
ويمكن للراغب في إنشاء مؤسسة "الاستفادة من الامتيازات والإعانات الممنوحة في إطار الأجهزة العمومية لإحداث وتوسيع النشاط''.
وفي نفس الإطار، يوضح ذات النص أن علاقة العمل تنتهي بإنتهاء العطلة إذا أنجز الموظف مشروعه في إنشاء المؤسسة أو إذا لم يقدم طلبا لإعادة إدماجه في الأجل المحدد.
وفي حال عدم تجسيده لمشروعه في إنشاء مؤسسة، جاء في ذات النص القانوني أنه يُمكن للموظف المعني طلب إعادة إدماجه في رتبته الأصلية في أجل شهر واحد على الأقل قبل انقضاء العطلة ويعاد إدماجه عند انتهاء العطلة بقوة القانون و لو كان زائدا عن العدد، و يحتفظ عند إعادة إدماجه بحقوقه التي اكتسبها عند تاريخ إحالته على العطلة"