تفاصيل القانون الخاص بالتحقيق والمحاكمة باستعمال المحادثة المرئية عن بعد

قانون الإجراءات الجزائية

البلاد.نت - محمد.ب: صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أمر يعدل ويتمم قانون الإجراءات الجزائية، حيث تضمن تعديل بعض مواد الأمر رقم 66-155 المؤرخ سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.

ونجد في باب القطب الجزائي الاقتصادي والمالي أنه "ينشأ على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر قطب جزائي وطني متخصص، لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية”، و"يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، وكذا قاضي التحقيق ورئيس ذات القطب صلاحياتهم في كامل الإقليم الوطني”.

وتطرق الأمر إلى مكافحة الجرائم المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والمتعلقة بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ومكافحة التهريب”.

وفي الباب الخامس، تطرق الامر الى تمديد الاختصاص في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية، حيث تشير المادة 211 - مكرر 16 الى أنه "يمارس وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر اختصاصا مشتركا مع ذلك الناتج عن تطبيق المادتين 37 و40 من هذا القانون، في جرائم الإرهاب والتخريب المنصوص عليها في قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 01 المؤرّخ في 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ولاسيما في مادتيه 3 و3  مكرر، وكذا في الجريمة المنظمة عبر الوطنية ذات الوصف الجنائي والجرائم المرتبطة بها.

كما تطرق الأمر الى استعمال المحادثة المرئية عن بعد في مرحلة التحقيق القضائي واستعمال المحادثة عن المرئية عن بعد في المحاكمة.

وتنص المادة 441 مكرر 2 أنه "يمكن جهات التحقيق أن تستعمل المحادثة المرئية عن بعد في استجواب أو سماع شخص، وفي إجراء المواجهة بين الأشخاص وفي التبليغات التي يستوجب قانون الإجراءات الجزائية تحرير محاضر بشأنها. يجب أن يتم الإجراء طبقا لأحكام المادة 11 من هذا القانون.

ويقصد بجهات التحقيق، في مفهوم هذا الباب، قاضي التحقيق وغرفة الاتهام وجهة الحكم.

ويضيف الامر أنه إذا كان الشخص غير الموقوف المراد سماعه أو استجوابه أو تبليغه أو إجراء المواجهة معه، مقيما بدائرة اختصاص محكمة أخرى، توجه جهة التحقيق المختصة طلبا لوكيل الجمهورية للمحكمة الأقرب لمحل إقامته قصد استدعائه للتاريخ المحدد للقيام بالإجراء.

وتشير مادة أخرى إلى أنه إذا تعذر استخراج أو تحويل المتهم أو الشخص المحبوس لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 441 مكرر أعلاه، يمكن جهة التحقيق بعد إخطار مدير المؤسسة العقابية، سماعه بها عن طريق استعمال المحادثة المرئية عن بعد بحضور أمين ضبط المؤسسة العقابية.

ويحق للدفاع الحضور رفقة موكله بمكان سماعه و/ أو أمام جهة التحقيق المختصة”.

وتشير المادة 441 مكرر 5 انه يوقّع الشخص الذي تم سماعه عن بعد على نسخة المحضر المرسل إليه بأية وسيلة من وسائل الاتصال، بعد توقيعه مباشرة من القاضي وأمين الضبط لدى الجهة القضائية المختصة، وإن امتنع عن التوقيع أو تعذر عليه، نوّه عن ذلك على نسخة المحضر.

وإذا أمر قاضي التحقيق وضع المتهم المسموع عن طريق تقنية المحادثة المرئية عن بعد رهن الحبس المؤقت، يقوم عن طريق نفس التقنية، بتبليغه هذا الأمر شفاهة ويحيطه علما بحقوقه.

وأما بخصوص المحاكمة عن طرق المحادثة المرئية عن بعد، فتشير المادة 441 مكرر 7 أنه "يمكن جهات الحكم أن تلجأ لاستعمال المحادثة المرئية عن بعد من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد الخصوم أو دفاعهم، في استجواب أو سماع شخص أو في إجراء المواجهة بين الأشخاص”.

 

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. مجلس الوزراء : تحديد سعر أضحية عيد الأضحى المستوردة بمبلغ 40 ألف دينار

  2. أمطار غزيرة، رياح قوية وثلوج على هذه الولايات اليوم

  3. ثلوج وأمطار رعدية على هذه الولايات

  4. توقيت جديد لمرتادي قاعة الصلاة بجامع الجزائر

  5. مجلس الوزراء: الموافقة على تحديد سعر أضحية العيد المستوردة بـ 40 ألف دينار

  6. وصول أول باخرة محملة بـ15.000 رأس غنم إلى ميناء الجزائر

  7. توقيع عدة اتفاقيات تعاون خلال منتدى الأعمال الجزائري-السعودي

  8. مجلس الوزراء: تخفيض سن التقاعد لمعلمي وأساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة

  9. الجزائر والسعودية تعززان تعاونهما الاقتصادي بتوقيع خمس اتفاقيات في منتدى الأعمال المشترك

  10. الفاتيكان يعلن وفاة البابا فرنسيس