
شرعت مختلف التشكيلات السياسية، في سحب استمارات الترشح، خاصة الأحزاب المعنية بجمع التوقيعات التي تواجه نسبة 4 في المائة لقبول ملفاتها، حيث صدرت بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية ثلاثة مراسيم تنفيذية تتعلق بشكل ورقة التصويت واستمارة الترشح والتوقيعات وإيداع قوائم المترشحين الخاصة بانتخاب أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان، التي ألزمت الأحزاب المعنية بجمع التوقيعات بضرورة الحرص على التأكد من الموقعين بأنهم وقعوا لجهة واحدة غيرهم مع المصادقة عليها لدى كاتب ضبط عمومي قبل إيداعها.
حدد المرسوم التنفيذي رقم 17- 58 الصادر في الجريدة الرسمية امس الاول، شكل ورقـة الــتـصـويـت الـتي تــسـتــعـمل لانــتـخــاب أعـضـاء البرلمان وميزاتها التقنية التي يجب أن تتضمن البيانات المتعلقة بالدائرة الانتخابية، نوع الانتخاب وتاريخه. أما الأحزاب الموحدة او المتحالفة فتتضمن حسب المرسوم صورة تعريف مترشح رأس القائمة، ورقم بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به وألقاب المترشحين الأساسيين والمستخلفين وأسماءهم باللغتين العربية والللاتينية، وبالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار: فيتعين أن تتضمن الورقة عــبـارة ”قــائــمـة حــرة ”بــالـلــغــة الـعــربــيـة وبــالأحـرف اللاتينـية، وتـتبع بـحرف أبجـدي عربي يمنح على مـستوى الــدائـرة الانــتــخــابــيـة عــلى أســاس تــاريخ وتــوقــيت إيـداع القائمة، وصورة المترشح على راس القائمة، كما حدد بالمرسوم التنفيذي رقم 17-13 المتعلق باستمارة التصريح بالترشح لقوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني التي يجب أن تتضمن كل المعلومات المتعلقة بالدائرة الانتخابية، حيث يتم تسلم هذه الاستمارة التي تعدها وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى ممثل المعتزمين للترشح للحزب السياسي أو المترشح الحر المؤهل قانونا بتقديم رسالة يعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. ويجب أن تبيّن الاسـتمارة المنصوص عليها في المادة 2 ترتيب الترشّح في القائمة وكذا الانتماء السياسي فضلا عن مهنة المترشح والهيئة المستخدِمة والمستوى التعليمي. كما حدد المرسوم التنفيذي رقم 17-14 المتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، حيث يستوجب أن تتم المصادقة على التوقيعات المدونة في استمارات اكتتاب التوقيعات لدى ضابط عمومي. كما أوضح ذات النص أنه يجب على الضابط العمومي قبل القيام بإجراء التصديق التأكد من الحضور الشخصي للموقع مصحوبا بوثيقة تثبت هويته وكذا التأكد من صفة الناخب الموقع بتقديمه بطاقة الناخب أو شهادة تسجيله في القائمة الانتخابية، كما حددت المادة 3 من نفس القانون عناصر تعريف القائمة المستفيدة من التوقيع، حيث يستوجب الـــتّــعـــهـــد الـــشرفـيّ بــأن هـــذا الـــتــوقـــيع لـم يــعط إلاّ لقائمة مترشّح واحدة، مما يعني أن الأحزاب المعنية بجمع التوقيعات عليها التأكد من أن الموقعين لم يعطوا توقيعهم إلا للمترشح المعني فقط، خاصة أن القانون المتعلق بالانتخابات يشترط في حالة ما إذا لم تف قائمة مترشحين مقدمة تحت رعاية حزب سياسي بنسبة 4 في المائة أو تحت رعاية حزب يشارك لأول مرة في الانتخابات أو في حالة تقديم قائمة بعنوان قائمة حرة فإنه يجب أن يدعمها على الأقل 250 توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله.
من جهته، تطرق المرسوم التنفيذي رقم 17-15 المتعلق بإيداع قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان، حيث حدد الوثائق الإدارية الواجب توفرها في الملف الخاص بالمترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني والآجال الخاصة بإيداع هذه الملفات.