صدور المرسوم الرئاسي المحدد للقانون الأساسي للمستخدمين المدنيين الاقتصاديين التابعين لمؤسسات الجيش

تناول هذا المرسوم بالتدقيق الحقوق والواجبات المنوطة بـ"المستخدم المدني الاقتصادي" وشروط توظيفه

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي رقم 18-145 المحدد للقانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي والّمفصل لحقوق والتزامات هذه الفئة.

فمن خلال تسعة أبواب, تناول هذا المرسوم بالتدقيق الحقوق و الواجبات المنوطة  بـ"المستخدم المدني الاقتصادي" و شروط توظيفه وسير علاقة العمل و كذا وضعيته  تجاه الخدمة العسكرية وغيرها من النقاط التي يتضمنها القانون الأساسي الخاص به.

و يّعرف هذا النص المستخدم المدني الاقتصادي الذي يقصد به المستخدمون  المدنيون في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري التابعة للقطاع  الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي و كذا المستخدمون المدنيون غير الشبيهين في  المؤسسات العسكرية للإنتاج و الخدمات و الأشغال للجيش الوطني الشعبي.

ففي الباب المتعلق بحقوق و واجبات هذه الفئة, تم التعرض لكل ما له صلة  بالراتب و خدمات الضمان الاجتماعي و التقاعد فضلا عن الشق الخاص بالراحة و  العطل و التكوين  و الترقية و الوقاية الصحية و الأمن و طب العمل و الخدمات الاجتماعية, علاوة  على مزايا أخرى تندرج في إطار الاتفاقيات المبرمة بين وزارة الدفاع الوطني و  الهيئات الوطنية العمومية و/أو الخاصة.

أما عن الالتزامات التي يتعين على المستخدم المدني الاقتصادي التقيد بها فقد  شدد المرسوم --على سبيل المثال -- على وجوب أدائه للمهام المرتبطة بمنصب عمله  و تنفيذ تعليمات القيادة السامية مع الالتزام بالسر المهني و واجب التحفظ و  عدم إفشاء, دون ترخيص مسبق من سلطته السلمية أو سلطة مختصة, وقائع و وثائق  تتعلق بالتقنيات والتكنولوجيات و أساليب التصنيع و الكيفيات التنظيمية.

كما أكد المرسوم أيضا على أنه "لا يمكن لهذا المستخدم و بأي حال من الأحوال الانخراط في حزب أو جمعية ذات طابع سياسي و ممارسة نشاط سياسي و تنظيم الإضراب  أو المشاركة فيه أو التحريض عليه", بحيث "تخضع ممارسة الحق النقابي من طرف  المعني إلى نفس القواعد التشريعية و التنظيمية المطبقة على المستخدمين  العسكريين والمدنيين الشبيهين في وزارة الدفاع الوطني", تضيف الوثيقة.

و بخصوص التوظيف, أشار المرسوم إلى الشروط الواجب توفرها في المترشح و من  بينها التمتع بالجنسية الجزائرية والحقوق المدنية و عدم تضمن وثيقة سوابقه  القضائية لملاحظات تتنافى و ممارسة منصب العمل المطلوب, فضلا عن أن يكون في  وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية.

و في ذات الإطار, تطرق المرسوم إلى نظام الانضباط و الأخطاء المهنية المنقسمة إلى ثلاث درجات و العقوبات التأديبية التي تقابلها و التي تتراوح عموما بين التنبيه و تصل الى درجة التسريح.

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. أمطار رعديــة ورياح قوية بعدة ولايــــات

  2. بريد الجـــزائر يحـذر زبائنه

  3. تحسباً لعيد الفطر.. بريد الجزائر يصدر بيـانا هاما

  4. هذه أبرز الملفات التي درستها الحكومة

  5. دولة عربية تتجه لحجب "تيك توك"

  6. توقعات أكثر الدول عرضة لنقص المياه بحلول 2050.. والجزائر في هذه المرتبة

  7. هذه حالة الطقس لنهار اليوم الخميس

  8. أول مشروع إستثماري ضخم في النعامة لخلق 1500 منصب شغل

  9. رغم فوائده.. 7 أمراض قد تمنعك من تناول التمر في رمضان

  10. منذ بدء العدوان.. إرتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 32552 شهيد