صدور مرسوم تنفيذي خاص بمهنة المحاماة

يحدد قيمة دمغة المحاماة و كيفيات تحصيلها.

صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي يحدد قيمة دمغة المحاماة و كيفيات تحصيلها.

و"يتم بيع الدمغات إلى المحامين بمقرات منظمات المحامين التي تلزم بفتح حساب اجتماعي خاص تودع فيه حاصل البيع".

وحسب المادة 8، فانه "يتم تحصيل قيمة الدمغة من قبل الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الذي يدفع للخزينة العمومية، في نهاية كل سداسي نسبة 5ر0 بالمائة من حاصل بيع الدمغة"، و"يدفع باقي عائدات بيع الدمغة لصندوق الاحتياط الاجتماعي للمحامين بعد خصم تكاليف الطبع".

وتحدد قيمة الدمغة حسب الجهة القضائية المعنية، بحيث تحدد ب"200 دج بالنسبة للمحكمة وب400 دج بالنسبة للمجلس القضائي والمحكمة الإدارية والجهات القضائية العسكرية" في "ب500 دج بالنسبة لمحكمة الجنايات والمحكمة العليا ومجلس الدولة  ومحكمة التنازع".

وتسري أحكام هذا المرسوم بعد شهرين (2 ) من نشره في الجريدة الرسمية يوم 15 جويلية سنة 2018.

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. أمطار رعدية عبر عدة ولايات من الوطن

  2. وفاة الفنان المصري سليمان عيد

  3. على إثر تجاوزات خطيرة.. وزير التكوين ينهي مهام المكلف بتسيير المديرية الولائية بقسنطينة ومدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني

  4. تذكير هام من الديوان الوطني للحج والعمرة حول موسم الحج 2025

  5. سايحي يشدد على ضرورة تدارك النقائص المسجلة في مصالح الاستعجالات

  6. ربيقة يقف على مدى التكفل بالفلسطينيين المصابين ويؤكد على الدعم الجزائري

  7. حشيشي يزور مواقع تابعة لشركة إكسون موبيل بنيومكسيكو الأمريكية