المجلس الدستوري يوضح صلاحياته في العملية الانتخابية

الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين بعد دراسة الطعون

 

البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أجرى المجلس الدستوري، تعديلات على القانون المحدد لقواعد عمله، شملت الشق المتعلق بالدفع بعدم الدستورية وكذا القواعد التي تدخل ضمن اختصاصه فيما يخص العملية الانتخابية.

وفي هذا الشأن عدل المجلس الدستوري، حسب القانون الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المادة 48 لتوضح أن المجلس الدستوري يستلم قرارات السلطة الوطنية للانتخابات المتعلقة بالترشيحات مرفوقة بملفات الترشح، وذلك خلال 24 ساعة من صدورها. أما المادة 49 فتوضح آليات الطعن المتاحة للمترشحين الذين رفضت السلطة ملفاتهم، حيث يودعونها لدى المجلس الدستوري عبر عريضة مسببة، ويقوم بدراسة الطعون مقرر أو أكثر يعينهم رئيس المجلس الدستوري من بين أعضاء المجلس، يقدمون تقارير ومشاريع قرارات بشأنها.

وتنص المادة 50 الجديدة على أن المجلس الدستوري يفصل في الطعون بقرارات تبلغ فورا لأصحابها، وفي حالة قبول الطعن يسجل المجلس المترشح الطاعن في القائمة النهائية للمترشحين لانتخابات رئيس الجمهورية، وتوضح المادة 51 أن المجلس الدستوري يصدر قرارا يتضمن الموافقة على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية مرتبين حسب الحروف الهجائية لألقابهم، ويبلغ القرار إلى رئيس الجمهورية ورئيس السلطة الوطنية للانتخابات.

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. عواصف مغناطيسية تضرب الأرض غدا.. ومعهد فضاء يحذر

  2. بيان هام للمسجلين في برنامج "عدل 3"

  3. أمطار رعدية ورياح عاتية وزوابع على هذه الولايات

  4.  أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية عبر هذه الولايات

  5. الجزائر تأخذ علما بقرار باريس بمطالبة 12 موظفا قنصليا جزائريا بمغادرة التراب الفرنسي

  6. شايب: توقيف القنصلي الجزائري يعتبر انتهاكا صارخا للاتفاقيات والمعاهدات بين البلدين

  7. اتفاقيات شراكة جديدة بين الجزائر والصين لتطوير قطاعات استراتيجية

  8. الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار: تسجيل 42 مشروعا استثماريا صينيا بقيمة 5ر4 مليار دولار

  9. مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة وعلامة "جيتور" لتعزيز صناعة المركبات في الجزائر

  10. إنهاء مهام محمد شفيق مصباح بصفته مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية